للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في كتاب الحجِّ، وفي كلام القاضي ما يدلُّ عليه.

وبكلِّ حال؛ فلو عادت خلًّا؛ عاد الملك الأوَّل بحقوقه من ثبوت الرَّهنيَّة وغيرها، حتَّى لو خلَّف خمراً وديناً، فتخلَّلت الخمر؛ قُضي دينه منه، ذكره القاضي في «المجرَّد» في الرَّهن.

وذكر هو وابن عقيل أيضاً فيه: لو وهب الخمر وأقبضها، أو أراقها فجمعها آخر، فتخلَّلت في يد الثَّاني؛ فهل هي ملك له أو للأوَّل؟ على احتمالين، وفرَّقا بين ذلك وبين الغصب (١): بأنَّ الأوَّل زالت يده عنها بالإراقة والإقباض، وثبتت يد الثَّاني، بخلاف الغصب.

ورجَّح صاحب «المغني»: أنَّ الرَّهن لا يبطل بتخمير العصير.

وهذا كلُّه يدلُّ على ثبوت اليد على الخمر؛ لإمكان عودها مالاً.

ومنها: مرافق الأملاك؛ كالطُّرق والأفنية ومسيل المياه (٢) ونحوها؛ هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حقُّ الاختصاص؟ في (٣) المسألة وجهان:

أحدهما: ثبوت حقِّ الاختصاص فيها من غير ملك، وبه جزم القاضي وابن عقيل في باب إحياء الموات وفي الغصب، ودلَّ عليه نصوص أحمد فيمن حفر في فنائه بئراً: أنَّه متعدٍّ بحفره في غير ملك (٤).


(١) في (ب): الغاصب.
(٢) في (ب): الماء.
(٣) في (ب) و (د): وفي. وفي (ن): ففي
(٤) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٢٢٥): (وقال في رواية الحسن بن ثواب، فيمن حفر بئرًا في فنائه فعطب رجل، يعني بها: لزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>