للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن منصور (١)، مفرِّقاً بينه وبين الإباق؛ لأنَّ المرض يمكن إقامة البيَّنة عليه، بخلاف الإباق.

ومنها: إذا ضُرب للعنين الأجل، واختلفا في الإصابة، والمرأة ثيِّب؛ فهل القول قول الزَّوجة؛ لأنَّ الأصل عدم الوطء، أو القول (٢) قول الزَّوج؛ لأنَّ الأصل عدم ثبوت الفسخ؟ على روايتين.

وعنه رواية ثالثة: أنَّه يخلَّى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظَّاهر على الأصل.

ومنها: إذا أسلم الزَّوجان بعد الدُّخول، فقال الزَّوج: أسلمتِ في عدَّتِكِ؛ فالنِّكاح باقٍ، وقالت: بل أسلمتُ بعد انقضاء عدَّتي؛ فوجهان (٣):

أحدهما: القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء النِّكاح.

والثَّاني: أنَّ القول قولها؛ لأنَّ الأصل عدم إسلامه في العدَّة.

ومنها: إذا قال: أسلمتُ قَبْلَكِ؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمتُ قَبْلَكَ؛ فلي النَّفقة؛ وفيه وجهان أيضاً:

أحدهما: القول قولها؛ لأنَّ الأصل وجوب النَّفقة.

والثَّاني: القول قوله؛ لأنَّ النَّفقة إنَّما تجب بالتَّمكين من الاستمتاع (٤)، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب «الكافي».


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩١٦).
(٢) قوله: (القول) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن).
(٣) في (أ): فوجهان أيضاً.
(٤) في (أ) و (ب): الاستحقاق. والمثبت موافق لما في الكافي (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>