للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البيع بالتَّفرُّق.

والثَّانية: القول قول المشتري؛ لأنَّ الأصل عدم القبض المُبْرِئ.

وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف.

وفرَّق بعضهم بين أن يكون البيع عيناً معيَّنة، أو في الذِّمَّة، فإن كان في الذِّمَّة؛ فالقول قول القابض وجهاً واحداً؛ لأنَّ الأصل اشتغال ذمَّة البائع (١)، ولم تثبت براءتها.

ومنها: من لزمه ضمان قيمة عين، فوصفها بعيب ينقُصُ القيمةَ، وأنكر المستحِقُّ، فهل يقبل قوله في دعوى العيب؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمَّته، أو قول خصمه في إنكار العيب؛ لأنَّ الأصل عدمه؟ على وجهين.

ومنها: إذا آجَرَه عبداً وسلَّمه إليه، ثمَّ ادَّعى المستأجر أنَّ العبد أَبَق من يده، وأنكر المؤْجِر؛ ففيه روايتان:

إحداهما: القول قول المؤْجِر، نقلها حنبل؛ لأنَّ الأصل عدم الإباق، وأنَّ المؤْجِرَ ملك الأجرة كلَّها بالعقد.

والثَّانية: القول قول المستأجر، نقلها ابن منصور (٢)؛ لأنَّ الأصل عدم تسليمه (٣) المنفعة المعقود عليها.

ولو ادَّعى أنَّ العبد مرض؛ فالقول قول المؤْجِر، نصَّ عليه في رواية


(١) في (ب) و (و): اشتغال الذِّمَّة ذمة البائع.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩١٥).
(٣) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): تسليم. وفي (ج) و (ن): تسلُّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>