للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلَّل القاضي: بأنَّ النَّفقة تجب يوماً فيوماً؛ فالأصل (١) عدم وجوبها.

وينتقض التَّعليلان بالاختلاف في النُّشوز.

ومنها: إذا علَّق الطَّلاق على عدم شيء، وشكَّ في وجوده؛ فهل يقع الطَّلاق؟ على وجهين:

أصحُّهما: أنَّه لا يقع، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ الأصل بقاء النِّكاح، وعدم وقوع الطَّلاق.

والثَّاني: يقع، ونقل مهنَّى عن أحمد ما يدلُّ عليه فيمن حلف ليأكلنَّ (٢) تمرة، فاختلطت في تمر كثير: (إن لم يأكله كلَّه حنِث)، وبذلك جزم ابن أبي موسى والشِّيرازيُّ والسَّامريُّ، ورجَّحه ابن عقيل في «فنونه» (٣)؛ لأنَّ الأصل وجود شرط الطَّلاق، وهو العدم المعلَّق عليه.

وذكر القاضي (٤) في «الجامع الكبير» ما يدلُّ على أنَّه إن وجد ما يدلُّ على انتفائه ظاهراً؛ وقع الطَّلاق، وإن وجد ما يدلُّ على وجوده ظاهراً؛ فوجهان (٥)؛ لأنَّ الأصل وجود شرط الطَّلاق، وهو العدم المعلَّق عليه.


(١) في (أ) و (هـ): والأصل.
(٢) في (ب): لا يأكلن.
(٣) قوله: (ورجحه ابن عقيل في فنونه) سقط من (ب).
(٤) كتب على هامش (ن): (من قوله: "وذكر القاضي" إلى قوله: "المعلق عليه" ليس ثابت في النسخة المعتمدة، وهو الظاهر، فإن ما بعده ليس منه).
(٥) من قوله (وذكر القاضي في الجامع الكبير) إلى هنا سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>