للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد: أنَّها لا تعتق منها (١).

وعلى الرِّواية الثَّانية: تعتق المناداة والمجيبة.

وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسَّان: أنَّهما تطلقان جميعاً في الباطن والظَّاهر، كما تقول في إحدى الرِّوايتين: إذا لقي امرأة يظنُّها أجنبيَّة، فطلَّقها، فإذا هي زوجته؛ أنَّ زوجته تطلق ظاهراً وباطناً.

وزعم صاحب «المحرَّر» أنَّ المجيبة إنَّما تطلق ظاهراً.

والفرق بينها وبين المطلَّقة الَّتي يعتقدها أجنبيَّة: أنَّ الطَّلاق ههنا صادف محلًّا ينفذ فيه، وهو المناداة؛ فلا تحتاج إلى محلٍّ آخر، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبيَّة؛ فإنَّه لو لم يقع بها؛ لَلَغِيَ الطَّلاق الصَّادر من أهله في محلِّه، ولا سبيل إليه، وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله (٢).

ومنها: لو حلف لا يسلِّم على فلان، فسلَّم على جماعة هو فيهم، وهو لا يعلم بمكانه، ولم يرده بالسَّلام؛ فحكى الأصحاب في حنثه الرِّوايتين.

ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل شيئاً ففعله جاهلاً بأنَّه المحلوف عليه.


(١) كتب على هامش (ن): (بجامع أنَّ كلًّا من المجيبة وأمِّ الولد مخاطبة غير مقصودة).
(٢) ينظر: بعد صفحتين أو أقل .....

<<  <  ج: ص:  >  >>