للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّج الشَّيخ تقيُّ الدِّين فيه وجهاً آخر: أنَّه ردَّة من المسألة الآتية (١).

ومنها: لو قال: عصيت الله فيما أمرني به؛ هل تكون يميناً؟

قال القاضي: ليس بيمين؛ لأنَّ المشهور تخصيص المعاصي بالذُّنوب دون الكفر.

وقال صاحب «المحَّرر»: عندي أنَّه يمين لدخول التَّوحيد فيه.

ومنها: لو قال لعبيده وهم عنده: أنتم أحرار، وكان فيهم أمُّ ولده وهو لا يعلم بها، ولم يُرِد عِتقَها؛ هل تعتق أم لا؟ على روايتين، حكاهما أبو بكر وابن أبي موسى، ونصَّ أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره (٢).

وشبَّهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسَّان بمن نادى امرأة له، فأجابته أخرى، فطلَّقها يظنُّها المناداة، وقال: تطلق هذه بالإجابة، وتلك بالتَّسمية (٣).

وهذه المسألة- أعني: مسألة المناداة - فيها روايتان:

إحداهما: تطلق المناداة وحدها، نقلها مهنَّى (٤)، وهي اختيار الأكثرين؛ كأبي بكر وابن حامد والقاضي؛ فيتعيَّن تخريج رواية في أمِّ


(١) قوله: (الآتية) هي في (أ): الَّتي تأتي.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٨٠)، والروايتين والوجهين (٢/ ١٦٤).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٤).
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>