للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنصوص عن أحمد ههنا الحنث في رواية مهنَّى (١)؛ حتَّى فيما إذا كان المحلوف عليه مستتراً بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه.

ونقل عنه أبو طالب: إن كان وحده فسلَّم عليه وهو لا يعرفه؛ حنث، وإن كان بين جماعة ولم يعلم به؛ لم يحنث؛ لأنَّه أراد الجماعة.

وهذا يشبه ما تقدَّم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها، وبين من يطلِّقها يعتقدها أجنبيَّة، فإنَّ المحلوف عليه لم يقصد السَّلام عليه بالكليَّة، وهناك من يصحُّ قصده غيره، فانصرف السَّلام إليه دونه، بخلاف ما إذا كان وحده؛ فإنَّ المحلوف عليه وجد، ولكن مع الجهل به.

وقد تأوَّل القاضي رواية أبي طالب هذه على أنَّه أخرجه بالنِّيَّة من السَّلام، ولا يصحُّ؛ لأنَّه لم يكن عالماً بحضوره بينهم؛ فكيف يستثنيه بالنِّيَّة؟!

ومنها: لو وقف المسلم على قرابته، أو أهل قريته، أو وصَّى لهم وفيهم مسلمون وكفَّار؛ لم يتناول الكفَّار حتَّى يصرِّح بدخولهم، نصَّ عليه في رواية حرب وأبي طالب (٢).

ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفَّار؛ ففي الاقتصار عليه وجهان؛ لأنَّ حمل اللَّفظ العامِّ على واحد بعيد جدًّا (٣).


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٥٩).
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل والردة (ص ٢٢٦).
(٣) علق في الإنصاف (١٦/ ٥٠٦): (قلت: الصواب الدخول في هذه الصورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>