وقولُه:(بأَن تُكرَه على إِرضاعه إذا امتنعتْ): يقتضي أَنَّ الوالدةَ هي المضارَرة -بفتح الراء الأُولى- فهي في الجملة نائبُ فاعلٍ.
وقولُه:(للاستعطاف): أَي: لاستجلاب عطفِ الوالدين على الولد.
وقولُه:(أَي: وارثِ الأَب؛ وهو الصبيُّ): هذا أَحدُ الأَقوالِ في المراد بالوارث، وقولُ الجمهور: أَنَّ المرادَ به: وارثُ الصبيِّ من قراباته.
وقولُه:(أَي: على وَليّه في ماله): يعني: ولي الصبيِّ في ماله؛ أَي: مال الصبي إذا كان له مالٌ. وقولُه:(الذي على الأَب للوالدة من الرزق والكسوة): أَي: على الوارث مثلُ ما على الأَب من الرزق والكسوة.