للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (تقدَّم مثله): يريد أَنَّ الرخصةَ في الفطر للمريض والمسافر قد تقدَّمَ ذِكرها.

وقولُه: (وكرر … ) إلى آخره: يُبيِّنُ السببَ في إعادة ذكر الرخصة في الفطر للمريض والمسافر، وهو أنه قد يُتوهَّم أَنَّ قولَه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} عامٌّ يشملُ المريضَ والمسافرَ، فيلزم من ذلك نسخ الرخصة التي تقدَّم ذِكرُها.

وقولُه: (ولذا أَباح لكم الفطر … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ إرادته تعالى بعباده اليسرَ دون العُسر هو عِلَّةُ الرخصةِ للمريض والمسافر في الفطر.

وقولُه: (ولكون ذلك … ) إلى آخره: يريد قولَه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، هو في معنى العلة للأمر بالصوم في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فتضمَّن كلامُ المؤلف أَنَّ قولَه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} هو عِلةُ إباحةِ الفطر في المرض والسفر، وهو أيضًا في معنى العلة للأمر بالصوم في عدَّةِ أيامٍ أُخر.

وقولُه: (عطف عليه): يريد أَنَّه لما كان قولُه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} في معنى العلة للأمر بصوم القضاء؛ عطف عليه قوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} وما بعده.

وقولُه: (بالتخفيف والتشديد): يُشير إلى أَنَّ فيها قراءتين: تخفيفُ الميم وتشديدُها، من «أَكمل، وكمَّل» (١).

* * *


(١) قرأ يعقوب وعاصم في رواية أبي بكر بتشديد الميم: {وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ}، وقرأ الباقون بالتخفيف. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ١٧٦ - ١٧٧)، و «النشر» (٢/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>