للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٨٧٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ، وَفِي جَمِيعِ الْمَعَاصِي إِذَا تَابُوا»

١٩٨٧٣ - وَالْحُجَّةُ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِضَرْبِهِ، وَأَمَرَ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ، وَسَمَّاهُ فَاسِقًا، ثُمَّ اسْتَثْنَى لَهُ: إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ، وَلَيْسَ عِنْدَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَنَّ الثُّنْيَا لَهُ إِنَّمَا هِيَ عَلَى طَرْحِ اسْمِ الْفِسْقِ عَنْهُ خَبَرٌ إِلَّا عَنْ شُرَيْحٍ،

١٩٨٧٤ - وَهُمْ يُخَالِفُونَ شُرَيْحًا فِي رَأْىِ أَنْفُسِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>