للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرَضِينَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

١٣١٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الدُّورُ وَالْأَرْضُونَ مِمَّا تَصَالَحُوا عَلَيْهِ، وَقْفٌ لِلْمُسْلِمِينَ تُسْتَغَلُّ، وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ غَلَّتَهَا فِي كُلِّ عَامٍ.

١٣٢٠٠ - قَالَ: وَأَحْسِبُ مَا تَرَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بِلَادِ أَهْلِ الشِّرْكِ هَكَذَا، أَوْ شَيْئًا اسْتَطَابَ أَنْفُسَ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَرِكَابٍ فَتَرَكُوهُ، كَمَا اسْتَطَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفُسَ أَهْلِ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَتَرَكُوا حُقُوقَهُمْ ⦗٢٩٢⦘.

١٣٢٠١ - قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ عَوَّضَهُ مِنْ حَقِّهِ وَعَوَّضَ امْرَأَةً مِنْ حَقِّهَا بِمِيرَاثِهَا مِنْ أَبِيهَا، كَالدَّلِيلِ عَلَى مَا قُلْتُ.

١٣٢٠٢ - وَيُشْبِهُ قَوْلُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ لَكُمْ، أَنْ يَكُونَ قَسَمَ لَهُمْ بِلَادَ صُلْحٍ مَعَ بِلَادَ إِيجَافٍ، فَرَدَّ قَسَمَ الصُّلْحِ، وَعَوَّضَ مِنْ بِلَادِ الْإِيجَافِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>