للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرَّعْيُ فِي الْحَرَمِ

١٠٦٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى مِنْ نَبَاتِ الْحَرَمِ شَجَرُهُ وَمَرْعَاهُ. وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُحْتَشَّ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ: أَنْ يُخَلَّى خَلَاهَا: إِلَّا الْإِذْخِرَ وَالِاخْتِلَاءَ وَالِاحْتِشَاشَ نَتْفًا وَقَطْعًا، وَحَرَّمَ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا، وَلَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يُرْعَى

١٠٦٣٥ - قَالَ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى، وَكَرِهَ أَنْ يُحْتَشَّ»

١٠٦٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْفَتْحَ، فَذَهَبَ يَخْتَلِي بِفَرَسِهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ»، وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الرَّعْيُ، فُقِدَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ الْفَرَسَ كَانَ مَعَهُ، وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ يُوَافِقُ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٠٦٣٧ - وَثَبُتَ مِثْلُهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>