للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحَّدُّ الْبُلُوغِ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ يُقْتَلُ بَالِغُهُمْ وَيُتْرَكُ غَيْرُ بَالِغِهِمْ أَنْ يُنْبَتُوا الشَّعْرَ»

١٧٨٩٦ - وَذَكَرَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ قَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَكَانَ مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ لَا يَقْتُلَ إِلَّا رَجُلًا بَالِغًا، فَمَنْ كَانَ أَنْبَتَ قَتَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَنْبَتَ سَبَاهُ

١٧٨٩٧ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ، يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِ سَعْدٌ، فَلَمْ أُنْبِتْ، فَتُرِكْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>