للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٩٠٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " احْتَمَلَ أَمَرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِشْهَادِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ مَا احْتَمَلَ أَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبُيُوعِ، وَدَلَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنِّي لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، عَلَى أَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ لَا فَرَضٍ يَعْصِي بِهِ مَنْ تَرَكَهُ، وَاحْتَمَلَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ مِنْ هَذَا مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ.

١٤٩٠٣ - قَالَ: وَالِاخْتِيَارُ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ وَالَّذِي لَيْسَ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ الْإِشْهَادُ

١٤٩٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ؟ قَالَ عِمْرَانُ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ»

١٤٩٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْودُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ، بِذَلِكَ

١٤٩٠٦ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نُفُوذِهِمَا دُونَ الْإِشْهَادِ حَتَّى قَالَ: فَلْيُشْهِدِ الْآنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>