للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٨٩٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ أَنْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ دُونِ زَوْجِهَا إِلَّا مَا أَذِنَ زَوْجُهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا».

١١٨٩١ - وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضُوعِ الِاخْتِبَارِ، كَمَا قِيلَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>