للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٣٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: «حَسَنٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

٩٣٦٢ - وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الْإِفْرَادَ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ غَيْرَ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ، وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ فِعْلُ التَّمَتُّعِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا»،

٩٣٦٣ - فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ مَا الْحُجَّةُ فِيمَا ذَكَرْتَ؟ فَقَالَ: الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، ثُمَّ قَدْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ بِبَعْضِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>