للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٨٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ: " يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي حُفِظَ فِي عِيدٍ أَوْ أَعْيَادٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَكُونُ صَادِقًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ وَيَكُونُ غَيْرُهُ صَادِقًا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ " وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>