للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا أَنْ لَا يَتَنَفَّلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ، وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ»

٦٦٤٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>