للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤١١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاحْتَمَلَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفَتْ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مُؤْتَزِرًا بِهِ، لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ،

٤١١٨ - فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اخْتِيَارٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مُتَوَارِيَ الْعَوْرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>