"وفي حديث عروة عن عائشة قالت: كفِّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض" في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزاء ورداء ولفافة, "سحولية" بالضم والفتح. "أخرجه النسائي من راية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة" عنها, "واتَّفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بزيادة: من كرسف" قطن, "ليس فيها قميص ولا عمامة", هذا نحو قوله تعالى: {بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} أي: بغير عمد أصلًا أو عمد غير مرئية, وليس قوله: من كرسف عند الترمذي ولا ابن ماجه". "وزاد مسلم" في روايةٍ من طريق أبي معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أمَّا الحلة" بضم المهملة وشد اللام- ضرب من برود اليمن, وهي إزار ورداء, ولا تسمَّى حلة حتى تكون ثوبين, فإنما شُبِّه -بضم المعجمة وكسر الموحدة شديدة- أي: اشتبه "على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفّن فيها، فتركت الحلة وكفّن في ثلاثة أثواب بيض" جمع أبيض، وزنه في الأصل بضم الفاء، كأحمر وحمر، فأبدلت الضمة كثرة لسلم الياء من قلبها واو؛ لوقوعها بعد ضمة, "سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر" الصديق "فقال: لأحسبنها حتى أكفّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها" وهذا من عائشة يدل على أنَّ قولها: ثلاثة أثواب عن علم وإيقان لا عن تخمين وحسبان.