"السادس: في راتبة العشاء، قالت عائشة: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات" تارة "أو ست ركعات" أخرى، فليست أو للشك "رواه أبو داود" سليمان بن الأشعث. "وفي مسلم قالت عائشة: ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين وتقدما أول هذا القسم" ومفاد الأحاديث أنه كان يصلي بحسب ما تيسر ركعتين وأربعا وستا إذا دخل بيته بعد العشاء، "والله أعلم". "الفرع السابع: في راتبة الجمعة" نبه بزيادة الفرع هنا على أن راتبة الجمعة ليست من الرواتب الخمس؛ لأنها بدل الظهر "عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته" عائد على المغرب "وبعد العشاء ركعتين" في بيته، كما زاده بعض الرواة "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف" من المسجد إلى بيته "فيصلي" فيه "ركعتين، رواه البخاري" عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع به، وترجم عليه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها "ولم يذكر شيئا في الصلاة قبل صلاة الجمعة".