"وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر" على قول: "واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي لو حذفت، انتهى" كلام ابن بطال. قال الحافظ: "وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى" أي: ظن أنها التي حذفت. وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في الحديث، فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر، وقواه ابن المنير بأنه قصد التسوية بين الظهر والجمعة في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى. "وقد روي" عبارة الفتح: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه "أبو داود وابن حبان من طريق أيوب" السختياني "عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل