قال في رواية مسلم وذكر خصلة أخرى، يعني: أبهما نسيانا أو نحوه، "رواه مسلم" وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: "وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي" والنص على عدد لا يدل على نفي ما عداه، فلا ينافي حديث مسلم عن أبي هريرة: "فضلت على الأنبياء بست"، أو لعله أطلع أولا على بعض ما خص به، ثم أطلع على الباقي، فإن خصائصه كثيرة جدا. "وفي رواية أبي أمامة عند البخاري: "وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا" فزاد: ولأمتي، "وهذا عام" لقوله: "الأرض كلها" فهو حجة لمالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية, ومن وافقهم في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وإن لم يكن ترابا، "و" لكن "حديث حذيفة" المذكور "خاص" لقوله: تربتها، "فينبغي أن يحمل العام عليه، فيختص الطهور بالتراب" كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية. وأجاب الأولون بأن شرط المخصص أن يكون منافيا للعام، ولفظ تربة أو تراب لا ينافيه، فالنص عليه ليس تخصيصا، بل من باب النص على بعض أفراد العام، كقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: ٦٨] ، فخصه لبيان أفضليته على غيره، وقد قلنا به لا لأنه لا يجزئ غيره، "ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة" المذكورة في حديث حذيفة "على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل ما فيه من تراب أو غيره" فيكون من أدلة التعميم. "وأجيب بأنه ورد في الحديث بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث علي: "وجعل لي التراب طهورا" بفتح الطاء على المشهور "أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد