للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس: في تيممه صلى الله عليه وسلم

واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة.

وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها.

واختلفوا في كيفية: فمذهبنا ومذهب الأكثرين، أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها


الفصل الخامس: في تيممه صلى الله عليه وسلم
هو لغة القصد، وشرعا: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين فقط، "واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب" بقوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، "والسنة" لثبوت تيممه صلى الله عليه وسلم "والإجماع" عليه من الأمة، "وهو من خصائص هذه الأمة" المحمدية، "وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر" وما نقل عن ابن مسعود وعمر أنهما منعا تيمم الجنب واستدلا بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] فثبت عنهما أنهما رجعا عن ذلك، "وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها".
"واختلفوا في كيفية" التيمم، "فمذهبنا ومذهب الأكثرين" وأبي حنيفة "أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" لأحاديث وردت بذلك لا تخلو من مقال، وذهب مالك وأحمد والشافعي في القديم إلى أن الواجب ضربة واحدة، والمسح إلى الكوعين، واعترف النووي والحافظ وغيرهما بأنه الأقوى دليلا لصحة الأحاديث بذلك، وتحمل أحاديث الضربتين وإلى المرفقين على السنية جمعا بينهما.
"وعن حذيفة" بن اليمان "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "فضلنا"، "بفتح الفاء والضاد وسكون اللام" أي: زدنا في الفضل أو "بضم الفاء وكسر الضاد مشددة" أي: فضلنا الله "على الناس بثلاث" من الخصال: "جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة" قال الزين العراقي المراد به التراص وإتمام الصف الأول فالأول في الصلاة, فهو من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين، وكل واحد على حدة، "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها

<<  <  ج: ص:  >  >>