للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما.

وعند أبي داود من حديثه أيضا: ومسح على الجوربين والنعلين.

وعنه قال: مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين، فقلت يا رسول الله: نسيت، فقال: "بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل". رواه أبو داود وأحمد.

وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيته عليه السلام يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري وأحمد.


"وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما", فأفاد أنه لا يكفي مسح أسفله، وروي عن المغيرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله، فأفادت هذه الرواية أن ذلك عادته، ورواية الترمذي: فعلها مرة في السفر، لإفادة أن ترك مسح الأسفل لا يبطل المسح بخلاف الأعلى.
وقد روى أبو داود والدارقطني عن علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه".
"وعند أبي داود من حديثه" أي المغيرة "أيضا: ومسح على الجوربين"، "مثنى جورب وزن فوعل معرب" ما كان على شكل الخف من صوف ونحوه، وحمله الفقهاء على ما إذا جلد ظاهره وهو ما يلي السماء، وباطنه وهو ما يلي الأرض، "والنعلين" أي الخفين، ولعل المعنى أنه لبسهما فوق الجوربين، ولذا قال المالكية: يجوز مسح الخف ولو على خف أو خف على جورب، قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، "وعنه قال: مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين، فقلت: يا رسول الله نسيت" همزة الاستفهام مقدرة، "فقال: "بل أنت نسيت" يشعر بعلم المغيرة قبل رؤيته يمسح، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بأنه رآه قبل ذلك يمسح، أو علم بأنه بلغه من الصحابة قبل لانتشار المسح بينهم. "بهذا أمرني ربي عز وجل" بالوحي، أو بلا واسطة أو في القرآن على قراءة الخفض، "رواه أبو داود وأحمد، وعن عمرو بن أمية الضمري"، "بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم"، "قال: رأيته عليه السلام" اختصار لقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم "يمسح على عمامته", أي كمل عليها بعد مسح الناصية، ففي مسلم عن المغيرة: ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب أحمد والأوزاعي وجماعة إلى جواز الاقتصار في المسجد على العمامة تمسكا بظاهر هذا الحديث، وقياسا على الخفين فإن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>