"وقال النووي: مذهب أصحابنا" الشافعية، وكذا المالكية "أن الغسل" للرجلين "أفضل من المسح" على الخف، "لكن بشرط أن لا يترك المسح" رغبة عن السنة، كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام، هذا بقية كلام النووي كما في الفتح، وهو متعين، "وقد تمسك من اكتفى بالمسح" على الرجلين نفسهما، ولم يوجب غسلهما بقوله تعالى: "وَأَرْجُلِكُمْ"، "بالجر"، "عطفا على" رءوسكم، من "قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين" إذ التقدير وامسحوا بأرجلكم. "وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه" أن المسح لا يجزئ، "وعن عكرمة والشعبي"، "بموحدة بعد المهملة"، "وقتادة: الواجب الغسل" عملا بقراءة: {وَأَرْجُلَكُمْ} "بالنصب", "أو المسح" لنفس الرجلين، عملا بقراءة الخفض، فالفرض التخيير عند هؤلاء, وليس المعنى مسح الخف بدليل سابق الكلام ولاحقه، لكن هذا الذي نقله المصنف عن الثلاثة مخالف لنقل القرطبي، عنهم أن الواجب المسح لا الغسل، وعبارته: كان عكرمة يمسح على رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح، ثم قال: ألا ترى أن اتيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا، وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحين، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. انتهت, فإنما نقل التخيير عن ابن جرير، فلعل للثلاثة قولين. "وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما" بين مسح نفس الرجلين ثم غسلهما.