"وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه، أخرجه سعيد بن منصور وفيه: خالد بن يزيد بن أبي مالك" الدمشقي، "مختلف فيه" قال في التقريب: ضعيف. مع أنه كان فقيها، وقد اتهمه ابن معين، أي بالكذب، "وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم" ولا حجة فيه، إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره، "قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله مما يقوي المرسل المتقدم ذكره. انتهى". وقد علم ما فيه، "واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس" بعد الاتفاق على طلب استيعابه، "فذهب الشافعي في جماعة، إلى أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم، ولو شعرة