للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب الاستيعاب أخذا بالاحتياط.

وقال أبو حنيفة في رواية: الواجب ربعه، لأنه عليه السلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. والله أعلم.

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود.

وعنه أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. رواه ابن ماجه.


واحدة أخذا باليقين" بناء على أن الباء للتبعيض.
"وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب الاستيعاب أخذا بالاحتياط"، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة، وقد كان في سفر، وهو مظنة العذر، فلعله فعل ذلك لعذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية، كما هو ظاهر من سياق مسلم، فلو لم يكن الاستيعاب واجبا ما مسح على العمامة بعد الناصية، فهو من أدلة فرضية الاستيعاب كما قدمته، وإليه أشار القرطبي نقلا عن علمائنا.
"وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه، لأنه عليه السلام مسح على ناصيته، وهو" أي ما مسح "قريب من الربع، والله أعلم" بالحق من ذلك.
"وعن طلحة بن مصرف"، "بضم الميم وفتح الصاد المهملة، وشد الراء" اليامي "بتحتية" الكوفي، ثقة، فاضل، مات سنة ثنتي عشرة ومائة أو بعدها، "عن أبيه" مصرف بن عمرو بن كعب، أو ابن كعب بن عمرو اليامي، الكوفي، مجهول، قاله في التقريب، "عن جده" كعب بن عمرو بن مصرف اليامي، وقيل: هو عمرو بن كعب بن مصرف حديثه، عند أبي داود، قاله في الإصابة والتقريب.
"قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" أي يفعل ثلاثة المضمضة نسقا، ثم ثلاثة الاستشاق كذلك، لأنهما عضوان، فيأتي لكل عضو بثلاثة نسقا، ثم فصله بغرفة واحدة كما في حديثه التالي، "رواه أبو داود" في سننه، "وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد" تذكير الكف لغة قليلة، وقيل: لا يعرف تذكيرها من يوثق به، ويجمع بين هذا وما قبله بأنه رآه فصل بينهما بغرفة واحدة، بأن تمضمض منها ثلاثا على الولاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>