للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرغ: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة متعددة لجميع الرأس، جمعا بين الأدلة. انتهى.

وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم عند البخاري الذي ذكرته قبل: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر.

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.

وزاد ابن الطباع بعد قوله: "ثم مسح رأسه" كله، كما هو رواية ابن خزيمة.


قال: "ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق" أي حديث "عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء" النبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم "بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" لاستظهاره على الشارع، "فإن في رواية سعيد بن منصور" للحديث المذكور: "التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة" بل مكروهة، إذ لو استحبت، لم يقل من زاد على هذا فقد أساء وظلم مع كونه مسح مرة واحدة.
"ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا إنها مسحات مستقلة متعددة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. انتهى" كلام الحافظ وهو في غاية الظهور.
"وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم" عن البخاري وغيره في بعض طرقه، "عند البخاري الذي ذكرته قبل، ثم مسح رأسه بيديه"، "بالتثنية" وفي رواية: بالإفراد على إرادة الجنس، "فأقبل بهما" أي يديه، وفي رواية: بها بالإفراد، "وأدبر".
"وفي رواية للبخاري وغيره من طريق مالك "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما" أي يديه "إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" وهذا تكرار أعاده لزيادة قوله، "وزاد" إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب "بن الطباع"، "بفتح الطاء المهملة والموحدة المشددة، فألف فعين مهملة"، ثقة من رواة الموطأ، روى له مسلم وأصحاب السنن، مات سنة أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة ومائتين "بعد قوله: ثم مسح رأسه كله".

<<  <  ج: ص:  >  >>