للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا.

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز، ويؤيده رواية مرتين هذه.

وقال ابن السمعاني -كما حكاه في فتح الباري-: اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة ثلاثا، فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد، ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح.

قال: ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد، الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء بعد أن


بدليل أنها لم تقل: وبدأ بالواو، وثم بدؤه بالمؤخر لبيان الجواز إن صحت هذه الرواية، وقال الأبي: هذا كان لأمر أو في وقت "و" مسح "بأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما"، "بدل أو عطف بيان لأذنيه"، "ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا" لكل رجل، "وقد أجاب العلماء" الشافعية، عن أحاديث المسح مرة واحدة، بأن ذلك لبيان الجواز، ويؤيده رواية مرتين هذه" ولا تأييد فيها، لأنه بين فيها معنى مرتين، بقوله: بدأ ... إلخ، وتقدير بدأ في كل مرة بعيد، فالأصل عدم التقدير ولو سلم، فهو مشترك الإلزام، فمسح مرتين لبيان الجواز، أي عدم الحرمة، لأنه يفعل المكروه في حق غيره للجواز.
"وقال ابن السمعاني" في كتاب الاعتصام "كما حكاه في فتح الباري: اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة ثلاثا فليس في رواية مسح مرة حجة على منع" أي كراهة "التعدد، ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية" ليس مقصورا على محل الحدث، بل يكون في غيره بخلاف الطهارة العينية، لا تجاوز محل حلول موجبها، كإزالة النجاسة، "ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح" إشارة إلى أن الجامع بينهما الطهارة، ورد ما سبق من منع القياس وليس بشيء، لأنه لما ورد نص القرآن بالغسل في الأعضاء والمسح في الرأس، ظهر أنه للتخفيف، فيمتنع قياسه عليها وإن اجتمعا في مطلق الطهارة الحكمية، وإلى هذا أشار ابن السمعاني نفسه، فقال كما في الفتح عقب قوله بين الغسل ولمسح ما نصه: وأجيب بما تقدم أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل، ولو شرع التكرار لصارت صوره صور المغسول إلى آخر ما مر.
"قال:" أي صاحب الفتح لا ابن السمعاني، لأنه بعد أن انفصل عن كلام ابن السمعاني،

<<  <  ج: ص:  >  >>