للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهيًا لكان مفتوحًا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي، انتهى ملخصًا.

وهذا الذي قاله ابن القيم قد تمسك به جماعة منهم داود بن علي بأنه يجوز من المصحف للمحدث.

وأجاب ابن الرفعة في "الكفاية" عن أدلته المزخرفة فقال ما نصه: القرآن لا يصح مسه، فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب المذكورين، ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير منزلن ومسه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون


ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي"، فقال: إنه خبر بمعنى النهي، وضمة السين ضمة إعراب، وقيل: هو نهي، وضمة السين ضمة بناء لا إعراب، "والأصل في الخبر، والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي" بل الموجب موجود، وهو اجتماع النفي والإثبات. "انتهى" ما أراد نقله من كلام ابن القيم حال كونه "ملخصًا" بمعنى محذوفًا منه ما لم يرد نقله، وإلا فهو قد ذكر كلامًا طويلًا، من جملته عشرة أوجه في ترجيح أنه الذي بأيدي الملائكة، منها الوجهان المذكوران في المصنف، "وهذا الذي قاله ابن القيم قد تمسك به جماعة، منهم: داود بن علي بن خلف، الحافظ، المجتهد، أبو سليمان الأصفهاني، البغدادي، فقيه أهل الظاهر، ولد سنة اثنتين ومائتين، وأخذ عن إسحاق وابي ثور، وسمع القعنبي، وحدث عنه ابنه محمد وزكريا الساجي، وصنف التصانيف، وكان بصيرًا بالحديث صحيحه وسقيمه، إمامًا، ورعا، ناسكًا، زاهدًا، كان في مجلسه أربعمائة طيلسان، مات في رمضان سنة ثمانين ومائتين، "بأنه يجوز من المصحف للمحدث"؛ لأن الآية لم ترد فيه إنما وردت في اللوح، أو الذي بأيدي الملائكة، لكن ولو قلنا بذلك لا دلالة فيها على جواز مس المصحف للمحدث، إذ هو مسكوت عنه.
"وأجاب ابن الرفعة في الكفاية" شرح التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، كتاب واسع كبير، "عن أدلتهم المزخرفة" أي: المزينة بما يروجها، "فقال ما نصه القرآن لا يصح مسه" وإنما يمكن من النقوش الدالة عليه، "فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب المذكورين" وهما القرآن الكريم والكتاب المكنون، "ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ"، ولا إلى صحف الملائكة؛ "لأنه غير منزل، ومسه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون المراد بالمطهرون

<<  <  ج: ص:  >  >>