للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، هكذا أخرجه البخاري في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألك أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم. فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق. والتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة.


روى له الجميع، مات سنة بضع وعشرين ومائة، وله ست وثمانون سنة، "لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، هكذا أخرجه البخاري في المغازي" في غزوة خيبر، وقد يمنع دعوى التأييد به لجواز أنه أعتقها بلا شرط، بل هو ظاهر في تأييد القول الثاني.
"وفي رواية" البخاري في الصلاة والمغازي، عن "حماد" بن زيد بن درهم الأزدي، البصري، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الستة، "عن ثابت وعبد العزيز" بن صهيب، كلاهما "عن أنس في حديث" لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ثم ركب، فقال: "الله أكبر خربت، خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، "قال" فصارت صفية لدحية الكلبي، "وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا وقع في الصلاة بالواو، فظاهره أنها صارت لهما وليس كذلك؛ لأنها صارت لدحية أولا، ثم صارت للمصطفى لما قيل له: أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، فقال عليه الصلاة والسلام لدحية: "خذ جارية غيرها"، فردها، فاصطفاها لنفسه؛ كما رواه البخاري أيضًا وغيره، قالوا: وهنا بمعنى ثم لأن البخاري رواه في المغازي بلفظ: ثم صارت لرسول الله، "ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها، قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد! " كنيته "أنت سألك" بحذف همزة الاستفهام في الفرع وأصله، وفي بعض الأصول: أأنت بإثباتها "أنسًا ما أمهرها؟ " أي: ما أصدقها، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي ما مهرها، بحذف الألف، وصوبه القطب الحلبي، وهما لغتان.
"قال" أنس: "أمهرها نفسها" إلى هنا كله مقول عبد العزيز لثابت وجوابه: قوله، "فتبسم" ثابت، وفي رواية المغازي: فحرك ثابت رأسه تصديقًا له، ولا منافاة، فجمع بينهما، وبهذا تعلم أنه ليس فيه حذف تقديره، قال: نعم سألته؛ لأنه يضيع قوله: فتبسم، وقوله: فحرك ... إلخ، "فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق" لا شيء معه، "والتأويل الأول" أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، "لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>