للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقدم على الأب.

وزوجه الله تعالى بزينب، فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه. وعبر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى بغير عقد.

وأعتق أمته صفية وجعل عتقها صداقها، كما أخرجه البخاري عن أنس في الصلاة والمغازي والنكاح مطولا ومختصرًا وبظاهره تمسك أحمد والحسن وطائفة لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو طلقها قبل الدخول وجب له عليها نصف قيمتها، وقد اختلف في معناه، فقيل إنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة، فتزوجها بها، ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت.


في الفروع، "فيقدم على الأب" تفريع على قوله: وله إجبار الصغير، "وزوجه الله تعالى بزينب" ابنة جحش، "فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد" أي: بغير تلفظ بعقد "من نفسه" وهذا وإن علم من قوله سابقًا: والمعنى أنه أمره ... إلخ، لكنه ثمة حكاه عن غيره على وجه الترديد، وهنا جزم بأحد القولين اختيارًا له، "وعبر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى بغير عقد" إشارة إلى أن ذلك ليس خاصًا بزينب، لكنه لم يقع إلا فيها، "وأعتق أمته صفية" بنت حيي، سيدة قريظة والنضير، من ذرية هارون أخي موسى رضي الله عنها، "وجعل عتقها صداقها؛ كما أخرجه البخاري عن أنس في الصلاة والمغازي والنكاح مطولا ومختصرًا، وبظاهره تمسك أحمد والحسن وطائفة؛ لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو طلقها قبل الدخول، وجب له عليها نصف قيمتها، وقد اختلف في معناه، فقيل: إنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب" ثبت "له عليها قيمتها" لأنه لم يعتقها مجانًا، بل بعوض، لكن لا يلزم الوفاء به في حق غيره، وإنما تعتق إن قبلت فورًا، كأن طلبته ابتداء لذلك، فأجابها، فيشترط الفور أيضًا، كما في البهجة، "وكانت معلومة فتزوجها بها" فإن جهلت لهما أو لأحدهما صح النكاح، ولزم مهر المثل للجهل بالعوض، كما هو مقرر عند الشافعية ومذهب مالك منع ذلك ابتداء، فإن وقع مضى العتق، وفسد النكاح، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، فوجه الخصوصية عدم لزوم المهر له صلى الله عليه وسلم لا حالا ولا مالا، وصحة نكاحه اتفاقًا.
"ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب" بضم المهملة البصري، ثقة، من رجال الجميع، مات سنة ثلاثين ومائة، "سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت" بن أسلم البناني، بضم الموحدة ونونين، أبو محمد البصري، العابد، الثقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>