للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية.

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، لكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي.

وقال آخرون: قوله: "أعتقها وتزوجها" معناه: ثم تزوجها، فلما لم يكن يعلم أساق لها صداقًا، قال: أصدقها نفسها، أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم، ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية، وابن المرابط من المالكية ومن تبعهم: إنه قول أنس قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال: إن أنسًا قال ذلك بناء على ظنه.


مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية" وهو المعتمد، وإن أشعر سياقه بضعفه، ويجب مع ذلك مهر المثل، الفساد المسمى، ووجه الخصوصية على هذا التأويل عدم لزوم المهر له، كما مر.
"وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر" بأن أعتقها، ثم قال: جعلت عتقك صداقك، "ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي" بخلاف غيره، فيجب مهر المثل لفساد الصداق.
"وقال آخرون: قوله: أعتقها وتزوجها، معناه: ثم تزوجها" فالواو بمعنى ثم "فلما لم يكن يعلم" أنس "أساق لها صداقًا" أم لا؟ "قال: أصدقها نفسها، أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم" فإنما نفى علمه، "ولم ينف أصل الصداق" وهذا من بعيد التأويل الذي لم يقم عليه دليل، "ومن ثم" أي: هنا، أي من أجل ذلك التأويل المذكور.
"قال أبو الطيب الطبري من الشافعية، وابن المرابط" محمد بن خلف الأفريقي "من المالكية، ومن تبعهم: أنه قول أنس، قال ظنًا من قبل نفسه، ولم يرفعه" وهذا لا يليق إذ هو سوء ظن بالصحابي، "ويعارضه ما أخرجه الطبراني، وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس" والمتبادر منهما أنه لا شيء غيره، "وفيه رد على من قال إن أنسًا قال ذلك بناء على ظنه؛ لأن صفية أدرى بما وقع لها، ولذا قال الحافظ الهيثمي: ما روي عن رزينة أنه أمهرها رزينة، مخالف لما في الصحيح، انتهى، وهي بفتح الراء، وكسر الزاي، وقيل: بالتصغير؛ وروى أبو يعلى: أنه صلى الله عليه وسلم لما

<<  <  ج: ص:  >  >>