للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح، انتهى.

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي وبلا شهود. قال النووي: الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا ولي وبلا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخلاف في غير زينب أما زينب فمنصوص عليها والله أعلم.

قال العلماء: إنما اعتبر الولي للمحافظة على الكفاءة، وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه.

وكان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، وله إجبار الصغيرة من غير بناته، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس.


وليها في ذلك، "فإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح، انتهى" كلام جار الله في كشافه.
"وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي" مع شهود، "وبلا شهود" مع ولي وبلا ولي وشهود معًا، "قال النووي: المشهور الصحيح عند أصحابنا" وعند غيرهم: "صحة نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا ولي وبلا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخلاف في غير زينب، أما زينب فمنصوص عليها" فلا يأتي فيها خلاف للنص، "والله أعلم".
"قال العلماء: وإنما اعتبر الولي" في حق غير المصطفى "للمحافظة على الكفاءة، وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد" إذ لا يجوز عليه ذلك، "ولو جحدت هي" أي: المرأة، "لم يرجع إلى قولها، بل قول العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه" أي: مرتدة، قال المالكية: تقتل ولو عادت إلى الإسلام، "وكان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة" ولو صغيرة وبكرًا "ممن شاء" من غيره ومن نفسه؛ "بغير إذنها وإذن وليها" وبغير إذن الزوج أيضًا، فيتولى الطرفين؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، "وله إجبار الصغيرة من غير بناته" قيد لمحل الخصوصية، "وزوج ابنة حمزة" بن عبد المطلب أمامة أو عمارة أو فاطمة أو سلمى أو عائشة أو يعلى أو أمة الله أقوال سبعة في اسمها، أشهرها الأول، كما في الفتح لربيبه سلمة ابن أم سلمة "مع وجود عمها العباس" كما رواه البيهقي فقدم على الأقرب بخلاف غيره، فيقدم الأقرب فالأقرب على ما بين

<<  <  ج: ص:  >  >>