للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثلاث عليّ فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى".

قال بعضهم: وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة. قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة.

وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختص به عليه السلام من المباحات، إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل.

وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: لم أر فيه نقلا.

ومنها صلاة الليل


ابن عباس رفعه: "ثلاث" هن "علي فريضة" لازمة، ولفظ الحاكم فرائض، "وهن لكم تطوع، الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى".
قال الحافظ: يلزم من قال به بوجوب ركعتي الفجر عليه: ولم يقولوا به، وإن وقع في كلام بعض السلف والآدمي وابن الحاجب، فقد ورد ما يعارضه، وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وإن استدركه الحاكم، وقد أطلق الأئمة عليه الضعف، كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي وغيرهم، انتهى.
ولذا "قال بعضهم" معارضًا له: "وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر، على الراحلة قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة وتعقب بأن فعله على الراحلة من الخائص أيضًا كما سيأتي فيما اختص به عليه السلام من المباحات إن شاء الله تعالى، وأجيب بأنه" أي: جعل فعله على الراحلة من الخصائص، وإن جزم به النووي على مسلم "يحتاج إلى دليل" ولم يوجد، فهو في حقه سنة، ولذا ادعى البلقيني أنه لم يكن واجبًا عليه، خلافًا لما صححوه، ولا دليل لمن قال: كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر، كذا قال "وهل كان الواجب عليه أقل الوتر" ركعة، "أم أكثره، أم أدنى الكمال" وهو ثلاثة.
"قال الحجازي: لم أر فيه نقلا" وقال الزركشي: الظاهر أن مرادهم الجنس، وقياسًا على الضحى، ونازعه شيخنا بالفرق بينهما، لأن الاقتصار على ركعة في الوتر خلا الأولى، أو مكروه، ولا كذلك الضحى، فيكون الواجب عليه في الوتر أدنى الكمال، "ومنها صلاة الليل" أي: التهجد، وعطفها على الوتر، للإشارة إلى مغايرتها له، وهو ما رجحه الرافعي والنووي هنا، ورجحا في صلاة التطوع اتحادهما، ونقله في المجموع عن الأم والمختصر، ورجح ما هنا بما ذكره الرافعي هناك من اعتبار وقوع التهجد بعد النوم، بخلاف الوتر، ومنع القمولي هذا الاعتبار، رده الزركشي بمنع كون المصلي قبل نومه متهجدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>