قال تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}[الإسراء: ٧٩] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة، أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك، وهذا ما صححه الرافعي ونقله النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه، كما نسخ في حق غيره.
ومنها السواك، واستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.
وحجة من لم يجعله واجبًا عليه، ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما جاءني جبريل إلا أوصاني
"قال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] الآية، أي: فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة" فالمراد بالنافلة المعنى اللغوي، فلا ينافي الوجوب لا مقابله، "أو فضيلة" إكرامًا "لك لاختصاص وجوبه بك، وهذا": أي وجوب التهجد "ما صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه، كما نسخ في حق غيره" قال في شرح البهجة: وهو الأصح، أو الصحيح، وفي مسلم عن عائشة ما يدل عليه، "ومنها: السواك، واستدلوا له" أي لوجوبه "بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبي" صوابه إسقاطه، فهو ابن "حنظلة بن أبي عامر" الراهب، الأنصاري، له رؤية، وأبوه غسيل الملائكة، قتل يوم أحد وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله بن أبي، استشهد عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة، سنة ثلاث وستين، وكان أمير الأنصار بها، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا" أي متوضئًا، "أو غير طاهر" وطاهره ولو نفلا، ورجحه الشيخ ولي الدين، لكن قال الحافظ: سياق الحديث يخصصه بالمفروضة، وكذا قال الزركشي ولا يخالفه، "فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة" فرضًا، أو نفلا حضرًا، أو سفرًا، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره، "ولكن "في إسناده محمد بن إسحاق" بن يسار، "وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس" وإن كان صدوقًا وعنعنة المدلس ليست مقبولة، ما لم يصرح بالسماع ونحوه، كما في الألفية وغيرها، فقال الشامي: إسناده، جيد وفيه اختلاف لا يضر فيه نظر، لأنه وإن لم يضر الاختلاف فيه على بعض رواته، فقد ضر تدليس ابن إسحاق فلا يكون إسناده جيدًا، "وحجة من لم يجعله واجبًا عليه، ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة" الباهلي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما جاءني جبريل إلا أوصاني