للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختص صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى على المذهب، لكن قول عائشة في الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، يدل على ضعف أنها كانت واجبة عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. انتهى، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عبادته عليه السلام.

وهل كان الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرها، أو أدنى الكمال؟ قال الحجازي؛ لا تقل فيه، لكن في مسند أحمد: "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهما".

ومنها الوتر وركعتا الفجر، كما رواه الحاكم في المستدرك وغيره، ولفظ أحمد والطبراني


بها أزيد من قربهم، انتهى، ثم هذا علم من قوله: "لن يتقرب ... " إلخ, "فاختص صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى على المذهب" أي الراجح عند الشافعي، وجزم به صاحب المختصر من المالكية لكنه شاذ؛ كما قال ابن شاس في الجواهر، "لكن قول عائشة في الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح" يصلي "سبحة الضحى" صلاته، سميت الصلاة تسبيحًا لاشتمالها عليه من تسمية الكل باسم البعض، "يدل على ضعف أنها كانت واجبة عليه" ومن ثم قال في الجواهر: إنما قال بوجوبها بعض من شذ.
"قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت ذلك" أي وجوبها عليه "في خبر صحيح" قال: وخبر أحمد: "أمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها" ضعيف، وصححه الحاكم فذهل، "انتهى" كلام الحافظ بما زدته، "وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عبادته عليه السلام" وهو التاسع، "وهل كان الواجب عليه أقل الضحى" وهو ركعتان "أو أكثرها" وهو ثمان، "أو أدنى الكمال" وهو أربعة.
"قال الحجازي: لا نقل فيه" أي لم يتعرضوا له، كما في الخادم، "لكن في مسند أحمد" عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بركعتي الضحى" أمر إيجاب بدليل قوله: "ولم تؤمروا بهما" ففيه أن الواجب عليه أقل الضحى، لكنه حديث ضعيف، ود عارضه ما أخرجه أحمد أيضًا من حديث ابن عباس "أمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم يكتب" وقد جمع العلماء بين نفي عائشة رؤيته؛ يصليها، وأثبات غيرها صلاتها؛ بأنه كان لا يداوم عليها، مخافة أن تفرض على أمته، فيعجزوا عنها، فلو كانت واجبة لداوم عليها، "ومنها الوتر وركعتا الفجر، كما رواه الحاكم في المستدرك، ورواه "غيره" من حديث ابن عباس، "ولفظ أحمد والطبراني" عن

<<  <  ج: ص:  >  >>