قاله المصنف: "أو عشرين درهما" فضة وكل منهما أصل بنفسه لا بدل؛ لأنه قد خير فيهما، وكان ذلك معلوما لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، فهو تعويض قدره الشارع كالشاة في المصراة. "ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة" وخبر المبتدأ قوله: "فإنها تقبل منه" أي المالك "الجذعة ويعطيه المصدق"، بضم الميم، وخفة المهملة، وكسر الدال، وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة إما بشد الصاد، فدافع الصدقة، كما في الفتح وغيره "عشرين درهما" فضة خالصة، "أو شاتين". "ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي المصدق" بالتشديد المالك "شاتين، أو عشرين درهما". "ومن بلغت صدقته" عن إبله "بنت لبون" بالنصب على المفعولية، كما أعربه المصنف؛ لأن لفظ البخاري، كما هنا صدقته بالرفع فاعل بلغت مضافا لهاء الضمير، "وعنده الحقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق" بالتخفيف، أي الساعي "عشرين درهما أو شاتين". "ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون" بالإضافة البيانية، وإن نصب صدقة مفعول بلغت وبنت بدل منه، وقدر الفاعل إبله جاز. لكن الذي في البخاري، ومن بلغت صدقته بنت لبون بإضافة صدقة إلى الضمير، ونصب بنت، "وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت المخاض، ويعطي" المالك "معها عشرين درهما، أو شاتين".