قال الحافظ: كذا في الأصل بزيادة يعني، وكان العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام، عليه فذكره بعض رواته بلفظ يعني لينبه على أنه مزيدا وشك أحد رواته فيه، وقد ثبت بغير لفظ يعني في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن شيخ البخاري فيه، فيحتمل أن الشك فيه من البخاري، وقد وقع في رواية لأبي داود بإثباته أيضا، "فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإن زادت عن عشرين ومائة" واحدة، فصاعدا عند الجمهور "ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون، وحقه واجب مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وهكذا، "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" أن يتبرع ويتطوع. وأتى به للإيضاح وبيان الواقع، "فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة" زيادة في البيان والإيضاح إذ هو أول الكلام، "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة"، بالإضافة البيانية، ورفع صدقة فاعل بلغت ومن الإبل متعلق به فلم تتعين زيادة من داخلة على الفاعل، كما ظن لأنه تخريج لكلام سيد الفصحاء على قول ضعيف مع عدم الحاجة إليه. "و" الحال أنه "ليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين" بصفة الشاة المخرجة عن خمس من الإبل يدفعها للمصدق "إن استيسرتا له" أي