(٢) أخرجه أبو داود (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، رقم ٤٦٦٣) عن حذيفة بن اليمان. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٦٩ رقم ٢٠٦٧٠، ٢٠٦٧١، ٦/ ٣٩٣ رقم ٢٧١٩٩، ٢٧٢٠٠، ٢٧٢٠١) وابن ماجه (كتاب الفتن، باب التثبت في الفتن، رقم ٣٩٦٠) والترمذي (كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، رقم ٢٢٠٣) - واللفظ لأحمد - عن عُدَيْسة بنت أُهْبان، أن علي بن أبي طالب أتى أهبان، فقال: ما يمنعك من اتباعي، فقال: أوصاني خليلي وابن عمك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ستكون فتن وفرقة، فإذا كان ذلك فاكسر سيفك، واتخذ سيفا من خشب»، فقد وقعت الفتنة والفرقة، وكسرت سيفي، واتخذت سيفا من خشب، فهذا سيفي، فإن شئتَ خرجتُ به معك، فقال عليٌّ: لاحاجة لنا فيك، ولا في سيفك.