للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتنة؛ علمنا أن الله ورسوله كان يحب الإصلاح بين الطائفتين دون الاقتتال. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الخوارج: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» (١)، وقال: «يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» ورُوِيَ: «أولى الطائفتين بالحق» (٢) من معاوية وأصحابه؛ أَعْلَمَ أن قتال الخوارج المارقة أهل النهروان الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، كان قتالهم مما أمر الله به ورسوله، وكان عليٌّ محمودا مأجورا مثابا على قتاله إياهم. وقد اتفق الصحابة والأئمة على قتالهم، بخلاف قتال الفتنة، فإن النص قد دلَّ على أنَّ ترك القتال

فيها كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم ٣٦١١، وكتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، رقم ٥٠٥٧، وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم ٦٩٣٠) ومسلم (كتاب الكسوف، باب التحريض على قتل الخوارج، رقم ١٠٦٦) عن علي بن أبي طالب.
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <   >  >>