للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (١)


= للإنسان، وراء الإنسان، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية، لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها، إما لقوة قلبه، أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق، فهو أحسن، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وأخرجه الحاكم ٤/٣٥١ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٥٦) ، والبخاري (٦٨٦٢) ، والبيهقي في "السنن"٨/٢١، وفي "الشعب" (٥٣٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥١٩) من طريقين، عن إسحاق، به.
وأخرجه الحاكم ٤/٣٥٠، والبيهقي ٨/٢١ من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم.
وأخرجه موقوفاً البخاري (٦٨٦٣) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٢١- عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (٤٢٧٠) ، وابنَ حبان (٥٩٨٠) .
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد ٤/٩٩.
وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٨.
وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" =