للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ (١) دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ وَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ (٢) أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا " (٣)


= ١٢/١٨٨: الفسحة في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.
قال الحافظ: وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.
وانظر (٣٦٢١) و (٣٦٧٤) .
(١) في (س) و (ص) و (ظ١٤) وهامش (ظ١) : وغلاماً من بنيه رابطاً. وكتبت في هامش (س) و (ص) بالرفع.
(٢) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية، عم سعيد بن عمرو التابعي الذي روى هذا عن ابن عمرو، ورواه عنه- أي: عن سعيد - ابنُه إسحاقُ بنُ سعيد بن عمرو شيخ أبي النضر هنا، ويحيى هذا تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في "صحيحه".
وأخرجه البيهقي ٩/٣٣٤، من طريق أبي النضر، بهذا الِإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٥١٤) عن أحمد بن يعقوب، وأبو عوانة ٥/١٩٦-١٩٧ من طريق أبي الوليد، كلاهما عن إسحاق بن سعيد، به.=