للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (١)


= الصحيح.
قوله:"أن تطيعوا أئمتكم"، قال السندي: المراد بالأئمة الحكام والأمراء.
وقوله:"فإن صلوا قعوداً ... "مبني على أنهم الذين كانوا يصلون بالناس، ثم هذا الحكم مما اختلف فيه أهل العلم، فكثير منهم قالوا بأنه منسوخ، ومنهم من قال بخصوصه، ومنهم من قال ببقائه، وهو الأقرب إلى الدليل، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥١٠) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٤٦٣٨) .
قوله: "كدوح"، قال السندي: بضمتين، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود.
"ومن شاء" توبيخ، مثل: (ومن شاء فليكفر) لا إباحة له وإذن فيه.
"فليَسْتَبْق"، أي: بالإِدامة على المسألة.
"وخير المسألة المسألة عن ظهر غِنىً "هكذا في "المسند"، وكذا في "المجمع" بلفظ: خير المسألة المسألة عن ظهر غنى، والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: وخير الصدقة الصدقة عن ظهر غنى - كما هو المشهور في الأحاديث -، وعلى تقدير ثبوته يحمل على أن المراد: أن من احتاج إلى السؤال فاللائق به أن يسأل الغني، ومعنى عن ظهر غنى: أي: ما يبقى بعدها غنى لصاحبها قلبي - كما كان للصديق رضي الله عنه -، أو قالبي، فيصير ذلك الغنى للصدقة كالظهر=