للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما (١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (٢)، والمالكيَّة (٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (٤).

والثَّانية (٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.

وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (٧) لأصحاب الشَّافعي.

فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ نَدَبَهما إلى فعلِها (٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (١٠) في رِحَالهما.

وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد


(١) هـ وط: «أحدهما».
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨).
(٣) الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧).
(٤) البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠).
(٥) هـ وط: «والثاني».
(٦) «أن» ليست في هـ وط.
(٧) س: «الذي».
(٨) هـ: «اللَّذان».
(٩) ط: «فعلهما».
(١٠) س: «فعلهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>