للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهاتانِ الصُّورتانِ لا يَتَعَلَّقُ (١) بهما حُكمٌ (اتِّفَاقًا، فَإِذَا بَلَّغَهُ) جبريلُ للنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو ثَبَتَ لَزِمَ وجوبُ الشَّيءِ وتحريمُه في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّه لو نُسِخَ واجبٌ بمُحَرَّمٍ أَثِمَ بتَركِ الواجبِ اتِّفاقًا، وأيضًا يَأثَمُ بعِلمِه بالمُحرَّمِ اتِّفاقًا.

(وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ) في الماهيَّةِ نَسخًا عندَ أصحابِنا وغيرِهم، كزيادةِ ركعةٍ على ركعتي الفجرِ؛ لعدمِ رفعِ حُكمٍ شرعيٍّ، بل ضُمَّ إليه حُكمٌ، وعندَ الآمِدِيِّ (٢) نُسِخَ لرفعِ وجوبِ التَّشهُّدِ عَقِبَ الرَّكعتَينِ، رُدَّ: التَّشهُّدُ آخِرَ الصَّلَاةِ للخروجِ منها فلا نَسخَ، ثمَّ يَلْزَمُ زيادةُ التَّغريبِ على الحدِّ.

(أَوْ) أي: وليسَتْ زيادةُ (شَرْطٍ) في الماهيَّةِ نسخًا عندَ الأكثرِ، كاشتِراطِ الوضوءِ للصَّلاةِ والطَّوافِ والنِّيَّةِ فيه؛ لأنَّه لم يَرفَعْ شيئًا.

(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ المُخَالَفَةِ) نَسخًا عندَ الجمهورِ، وقِيلَ: إنْ كانَتِ الزِّيادةُ قد أفادَتْ خلافَ ما استندَ مِن مفهومِ المُخالفةِ كانَت نَسخًا؛ كإيجابِ الزَّكاةِ في معلوفةِ الغنمِ، فإِنَّه يُفيدُ خلافَ مفهومِ: «فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، وإلَّا فلا.

(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةُ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ) نسخًا، فإنْ كانَتِ الزِّيادةُ (مِنَ الجِنْسِ) أي: جنسِ ما سَبَقَ كزيادةِ صلاةٍ على الخمسِ؛ فالجمهورُ أنَّها ليسَتْ بنسخٍ، وقِيلَ: تَكُونُ نسخًا بزيادةِ صلاةٍ سادسةٍ لتغيُّرِ الوسطِ مِن الخمسِ.


(١) في «ع»: تعلق.
(٢) «الإحكام» (٣/ ١٧٢).

<<  <   >  >>