للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَنْ عُرِفَ بِهِ) أي: بالتَّدليسِ (عَنِ الضُّعَفَاءِ) مُوهِمًا أنَّ سماعَه عنْ غيرِهم، (لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ) عندَ المُحدِّثينَ وغيرِهم، (حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ) بأنْ يُفْصِحَ بتَعيِينِ الَّذِي سَمِعَ منه، وسَألَ مُهَنَّا أحمدَ عن هُشَيْمٍ، قال: ثقةٌ، إذا لم يُدَلِّسْ. قُلْتُ: التَّدليسُ عيبٌ؟ قال: نعمْ.

(وَ) قال المجدُ ابنُ تَيميَّةَ: (مَنْ كَثُرَ مِنْهُ) التَّدليسُ: (لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ) (١) وما في البُخاريِّ ومسلمٍ مِن ذلك محمولٌ على السَّماعِ مِن طريقٍ أُخرى.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قيلَ، وقد قِيلَ لأحمدَ في روايةِ أبي داودَ (٢): الرَّجلُ يُعرَفُ بالتَّدليسِ يُحتَجُّ بما لم يَقُلْ فيه: حَدَّثَني، أو سَمِعْتُ؟ قال: لا أدري، قُلْتُ: الأَعمشُ متى تُصَابُ (٣) له (٤)؟ قال: يَضِيقُ هذا إن لم (٥) يُحتَجَّ به (٦).

(وَ) الإسنادُ (المُعَنْعَنُ بِلَا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ) فيَشمَلُ: «عنْ»، و «أنَّ»، و «قالَ»، و «أَقَرَّ»، ونَحوَه: (مُتَّصِلٌ) عندَ الجمهورِ، عملًا بالظَّاهرِ، والأصلُ عدمُ التَّدليسِ، وحَكَاه ابنُ عبدِ البَرِّ (٧) وغيرُه إجماعًا، وشَرَطَ ثلاثةَ شروطٍ: العدالةُ، واللِّقاءُ، وعَدَمُ التَّدليسِ.


(١) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢٧٨).
(٢) «سُؤَالات أبي داود لأحمد» (١٣٨).
(٣) كذا في (د)، (ع)، و «أصول الفقه» لابنِ مفلحٍ. وفي «سُؤَالات أبي داود لأحمد»: تصاد.
(٤) في «أصول الفقه»: له الألفاظ.
(٥) ليست في (د)، (ع). ومثبتةٌ من «أصول الفقه». وَالَّذِي في «سُؤالاتُ أبي داودَ لأحمدَ» (١٣٨): قَالَ: يضيق هذا، أي: أنَّك تَحتَجُ به.
(٦) «أصول الفقه» (٢/ ٥٧٣).
(٧) «التمهيد» (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>