للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدّم، والمثانة، والمرارة، والغدد. ويكره لغيره أكلها.

الخفّ والظّلف والسّباع، وقد يقصر. قال في «شرحه» : قال الأزهريّ: وهو خطأ لا يجوز قصره إلا لشاعر ضرورة، وما جاء عن العرب إلا ممدودا!!!

وإنّما سمّي حياء باسم الحياء من الاستحياء، لأنه يستر عن الآدميّ من الحيوان ويستفحش التّصريح بذكره واسمه الموضوع له، ويستحى من ذلك ويكنّى عنه.

انتهى ملخصا

(والدّم) غير المسفوح كالكبد والطّحال؛ وأكله من كبد أضحيته؛ لبيان الجواز، وإشارة إلى طلب أكل شيء من الأضحية، أمّا الدّم المسفوح فحرام، والكلام في الحلال الّذي تعافه النّفس.

(والمثانة) وهي: مجمع البول، (والمرارة) وهي: ما في جوف الحيوان، فيها ماء أخضر، وكل حيوان له مرارة، إلّا الجمل فلا مرارة له، (والغدد) جمع غدّة- بالضّمّ- وهي: لحم يحدث من داء بين الجلد واللّحم، يتحرّك بالتّحريك، والغدّة للبعير؛ كالطّاعون للإنسان.

وإنّما لم يأكل هذه المذكورات! لأنّ الطّبع السّليم يعاف هذه الأشياء، وليس كلّ حلال تطيب النّفس لأكله.

(ويكره لغيره أكلها) ، قال الخطابي: الدّم حرام إجماعا، وعامّة المذكورات معه مكروهة لا محرّمة، وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي جمعها نظم واحد؛ بدليل يقوم على بعضها، فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها. انتهى.

وردّه أبو شامة بأنّه لم يرد بالدّم هنا ما فهمه الخطّابي، فإنّ الدّم المحرّم بالإجماع قد انفصل من الشّاة وخلت منه عروقها، فكيف يقول الرّاوي: كان يكره من الشّاة. - يعني: بعد ذبحها- سبعا، والسّبع موجودة فيها.

وأيضا؛ فمنصبه صلّى الله عليه وسلم يجلّ عن أن يوصف بأنّه كره شيئا هو منصوص على تحريمه على النّاس كافّة، وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه، ولا يقدم على أكله إلّا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>