للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكره أكل الكليتين؛ لمكانهما من البول.

وكان لا يأكل من الشّاة سبعا: الذّكر، والأنثيين، والحيا- وهو الفرج-

الزّنبور ضمادا. انتهى «زرقاني» .

وفي البخاريّ عن ابن عمر: كنت جالسا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو يأكل جمّارة نخل ... الحديث.

(و) أخرج ابن السّنّي في كتاب «الطبّ النبويّ» ، وفي جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن الشخّير؛ من حديث ابن عباس بسند ضعيف، فيه أبو سعيد الحسن بن علي العدولي «أحد الكذّابين؛ كما قال العراقيّ» قال:

(كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يكره أكل الكليتين) - تثنية كلية؛ وهي من الأحشاء معروفة، والكلو والكلوة- بالواو- لغة لأهل اليمن، وهما بضمّ الكاف ولا تكسر.

وقال الأزهريّ: الكليتين للإنسان ولكلّ حيوان، وهما منبت زرع الولد (لمكانهما) أي: لقربهما (من البول) لأنّهما كما في «التهذيب» : لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم الصّلب عند الخاصرتين، فهما مجاورتان لتكوّن البول، وتجمّعه فتعافهما النفس، ومع ذلك يحلّ أكلهما!.

(و) في «كشف الغمة» و «الإحياء» : (كان) صلى الله عليه وسلم (لا يأكل من الشّاة) :

الواحدة من الغنم؛ للذكر والأنثى والمعز والضّأن (سبعا) مع كونها حلالا: (الذّكر، والأنثيين) أي: الخصيتين (والحيا) قال العزيزيّ بالقصر (وهو الفرج) . قال ابن الأثير: الحياء ممدود: الفرج من ذوات الخفّ والظّلف؛ نقله عنه المناويّ في «شرح الجامع» ، والزّبيديّ في «شرح الإحياء» ساكتين عليه، لكن قال الحفنيّ على «الجامع» الحيا- بالقصر، وقول بعض الشرّاح بالمدّ غير ظاهر.

وفي «القاموس» : ما يؤيّد كلاميهما، فإنه قال: الحياء الفرج من ذوات

<<  <  ج: ص:  >  >>